يفقد العضو عضويته في مجلس إدارة الغرفة في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب -خلال فترة عضويته- عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة، أو ستة اجتماعات متفرقة، دون عذر يقبله…
الباب الأول: الغرفة ‹ الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
يفقد العضو عضويته في مجلس إدارة الغرفة في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب -خلال فترة عضويته- عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة، أو ستة اجتماعات متفرقة، دون عذر يقبله…