تتكون أجهزة اتحاد الغرف الإدارية مما يأتي:
1- الجمعية العمومية.
2- مجلس الإدارة.
3- الأمانة العامة.
الباب الثاني: اتحاد الغرف ‹ الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
تتكون أجهزة اتحاد الغرف الإدارية مما يأتي:
1- الجمعية العمومية.
2- مجلس الإدارة.
3- الأمانة العامة.