1- يجتمع مجلس إدارة اتحاد الغرف مرة كل (تسعين) يوما على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل،…
الباب الثاني: اتحاد الغرف ‹ الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
الباب الثاني: اتحاد الغرف ‹ الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
1- يجتمع مجلس إدارة اتحاد الغرف مرة كل (تسعين) يوما على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل،…
لديك حساب؟ دخول