1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال ال(تسعين) يوما التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف.
2- تجوز دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الغرف إلى الانعقاد؛…
الباب الثاني: اتحاد الغرف ‹ الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال ال(تسعين) يوما التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف.
2- تجوز دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الغرف إلى الانعقاد؛…