1- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال ال(تسعين) يوما التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة.
2- تجوز دعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد بناء على طلب من…
الباب الأول: الغرفة ‹ الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
1- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال ال(تسعين) يوما التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة.
2- تجوز دعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد بناء على طلب من…