يختص أمين عام اتحاد الغرف بما يأتي:
1- الإشراف على أعمال الأمانة العامة التنفيذية ومتابعتها.
2- تنفيذ قرارات مجلس…
الباب الثاني: اتحاد الغرف ‹ الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
يختص أمين عام اتحاد الغرف بما يأتي:
1- الإشراف على أعمال الأمانة العامة التنفيذية ومتابعتها.
2- تنفيذ قرارات مجلس…
لديك حساب؟ دخول