تخطَّ إلى المحتوى

الباب الأول: الغرفة ‹ الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة

المادة السادسة عشرة

يشترط في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (عشر) سنوات، ولا تقل عن (خمس) سنوات إذا كان حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وتحدد اللائحة ضوابط الخبرة المطلوبة.

2- أن يكون قيده في السجل التجاري ساريا على الأقل للسنوات…