جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة
اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة
ساري
المصدر:
وزارة التجارة
49
مادة
تعريفات
المادة الأولى
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبنية أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي…
نطاق تطبيق اللائحة التنفيذية
المادة الثانية
تخضع أجهزة القياس التالية للرقابة المترولوجية القانونية: 1- أجهزة القياس المستخدمة في المبادلات التجارية. 2- أجهزة القياس المستخدمة في مجال صحة المستهلكين وسلامتهم. 3…
الرقابة المترولوجية القانونية
المادة الثالثة
تهدف الرقابة المترولوجية القانونية بشكل أساسي إلى التأكد من: 1- أن أجهزة القياس تلبي المتطلبات الإلزامية الواردة بالملحقات الفنية والمواصفات والتوصيات الدولية. 2- أن…
المادة الرابعة
يتم التحقق المفاجئ من خلال زيارات دورية أو مفاجئة، ويضبط المفتش أثناء هذه الزيارات مخالفات النظام، ويحرر المفتش المحاضر المتعلقة بضبط هذه المخالفات.
المادة الخامسة
أنواع الرقابة المترولوجية القانونية على أجهزة القياس ما يلي: 1- اعتماد الطراز. 2- التحقق الأولي. 3- التحقق الدوري. 4- التحقق الذاتي. 5- التحقق بعد الصيانة. 6- التحقق…
المادة السادسة
يتحمل الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع أو المستورد أو المستخدم أو جهة التحقق لأجهزة القياس تكاليف فحوصات الرقابة المترولوجية القانونية المنصوص عليها في لائحة التكاليف.
المادة السابعة
للهيئة أن تعهد لأي جهة القيام بأعمال التحقق أو جزء منها على صنف محدد من أجهزة القياس وذلك شريطة أن يتم قبولها وفقا لضوابط يصدرها المركز وتعتمد من المحافظ.
المادة الثامنة
1- تحدد الملحقات الفنية المتطلبات القانونية المتعلقة بها، وهي ثلاثة: أ- المتطلبات المترولوجية التي تحدد الخصائص المترولوجية لأجهزة القياس وخاصة مختلف الأخطاء القصوى…
اعتماد الطراز لأجهزة القياس
المادة التاسعة
1- يهدف إعتماد الطراز إلى بيان أن أجهزة القياس التي تم صنعها طبقا لنموذج هذه الأجهزة تستوفي المتطلبات الفنية والمترولوجية المحددة بالملحقات الفنية والمواصفات القياسية…
المادة العاشرة
1- يجب على صانع أجهزة القياس أو ممثله المفوض أو الموزع الراغب في إعتماد الطرازات الجديدة من قبل جهة الاعتماد أن يتقدم بطلب "اعتماد الطراز" يتضمن بيانات عنه وعن صنف جهاز…
المادة الحادية عشرة
تقبل الشهادات التالية كشهادة اعتماد طراز بالمملكة لأجهزة القياس شريطة أن يلتزم الصانع بأن هذه الطرازات مطابقة للمتطلبات الإلزامية الواردة بالملحقات الفنية الخاصة بأصناف…
المادة الثانية عشرة
يجب على الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع إيداع لدى الهيئة وبطلب منها عينة من أجهزة القياس التي تم إعتماد طرازها. ويتم إيداع أجزاء من هذه العينة - أو نموذج مصغر منها…
المادة الثالثة عشرة
1- تجرى الاختبارات المترولوجية على طرازات أجهزة القياس بغرض اعتماد الطراز في مختبرات المركز أو في المختبرات الخاصة المعتمدة بالمملكة. 2- يتم إجراء هذه الاختبارات بمقر…
المادة الرابعة عشرة
1- يتم اعتماد الطراز طبقا للمواصفات او أي موصفات مماثلة لها وتمنح شهادات اعتماد الطراز طبقا لإجراءات العمل الخاص بمنح شهادة اعتماد الطراز المعمول بها. 2- تحدد جهة…
المادة الخامسة عشرة
1- يتم إلغاء شهادة اعتماد الطراز في الحالات التالية: أ- عدم مطابقة الأجهزة المصنوعة للطراز الذي تم اعتماده. ب- إذا تبين أثناء استخدام الأجهزة ظهور عيوب تؤثر بصورة واضحة…
التحقق الأولي
المادة السادسة عشرة
1- يهدف التحقق الأولي على أجهزة القياس الى التأكد من استيفاء هذه الأجهزة للمتطلبات الواردة بالملحق الفني المتعلق بصنف هذه الأجهزة والمواصفات أو التوصيات ذات الصلة وخاصة…
المادة السابعة عشرة
يتم وضع أجهزة القياس الجديدة أو المعدلة أو إتاحتها في السوق بعد إخضاعها لفحص التحقق الأولي.
المادة الثامنة عشرة
1- يُجرى التحقق الأولي بمقر الهيئة أو بإحدى مقرات فروعها في مرحلة واحدة أو على عدة مراحل وذلك حسب صنف جهاز القياس. 2- يمكن أن يجري التحقق الأولي خارج مقرات الهيئة وبطلب…
المادة التاسعة عشرة
1- يجب على الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع أن يودع قائمة بالأجهزة الجديدة التي سيخضعها للتحقق الأولي لدى المركز أو جهة التحقق مع ذكر رقم إعتماد الطراز والخصائص…
المادة العشرون
1- توضع على أجهزة القياس التي تثبت مطابقتها إثر التحقق الأولي علامة التحقق الأولي وتبقى هذه الأجهزة صالحة للاستخدام لفترة زمنية يحددها الملحق الفني الخاص بالصنف الذي…
التحقق الدوري
المادة الحادية والعشرون
1- يهدف التحقق الدوري على جهاز القياس إلى التثبت من أن هذه الأجهزة التي في حالة استخدام تستوفي المتطلبات الواردة بالملحق الفني الخاص بها وذلك في فترات منتظمة. 2- تتم…
المادة الثانية والعشرون
1- لا تقبل أجهزة القياس الجديدة أو التي تم تغييرها والتي تخضع للرقابة المترولوجية القانونية للتحقق الدوري إلا إذا كانت تحمل علامة التحقق الأولي أو تحمل شارة مطابقة أو…
المادة الثالثة والعشرون
1- تقوم الهيئة أو جهة التحقق بإجراء التحقق الدوري على أجهزة القياس بمقر الهيئة أو بمقرات فروعها أو بمقرات هذه الجهات أو في الأماكن التي توجد فيها هذه الأجهزة. 2- يجب على…
المادة الرابعة والعشرون
1- توضع على أجهزة القياس التي ثبتت مطابقتها بعد إجراء التحقق الدوري عليها علامة التحقق الدوري غير قابل للتلف، وترفق هذه الأجهزة بشهادة التحقق الدوري بطلب من مستخدمها. 2…
المادة الخامسة والعشرون
1- تعفى من فحوصات التحقق الدوري أجهزة القياس التي ليست في حالة استخدام والمعروضة للبيع وكذلك أجهزة القياس الموجودة بالأماكن المهيئة للسكن فقط والتي لا تستعمل. 2- يتم…
اعتماد جهات التحقق وجهات التحقق الذاتي
المادة السادسة والعشرون
يجب على جهة التحقق المعتمدة من جهة الاعتماد لعمل التحقق الالتزام بجميع الضوابط التي تصدر من المركز ويعتمدها المحافظ بالإضافة الى: 1- التقيد بالاشتراطات والمتطلبات…
المادة السابعة والعشرون
1- يجب على جهة التحقق الذاتي التسجيل لدى جهة الاعتماد كجهة "تحقق ذاتي" وترسل إلى جهة الاعتماد: أ- طلب قبول يحدد صنف جهاز القياس ونوع الرقابة المترولوجية القانونية موضوع…
المادة الثامنة والعشرون
1- تمنح جهة الاعتماد للجهة المسجلة لديها "جهة تحقق ذاتي" على أجهزة القياس شهادة قبول كجهة تحقق ذاتي وفق متطلبات الملحقات الفنية المعمول بها بالمملكة في مجال تقويم ومنح…
التحقق بعد الصيانة
المادة التاسعة والعشرون
يتم إخضاع أجهزة القياس بعد صيانتها أو بعد تغييرها إلى إجراءات التحقق الأولي، وتكون في هذه الحالة من التزامات الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع على جهة الصيانة وتوضع على…
المادة الثلاثون
يمكن إعادة استعمال جهاز القياس قبل فحصه من قبل الهيئة أو جهة التحقق إذا كان جهاز القياس مجهز بعلامات حماية تضمن عدم الاخلال بإجراءات حمايتها وبعد موافقة الهيئة، ويتعين…
التحقق المفاجئ
المادة الحادية و الثلاثون
1- يُجرى التحقق المفاجئ على جميع الجهات العاملة في مجال صنع واستيراد وبيع وتأجير واستخدام وصيانة أجهزة القياس للتأكد من مطابقتها لأحكام لنظام وكذلك على جميع أجهزة القياس…
الرقابة المترولوجية على البضائع
المادة الثانية و الثلاثون
1- تُجري الرقابة المترولوجية على البضائع والمعدة لغرض البيع للمستهلكين بوحدات الوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة أو العدد، من قبل جهة التحقق. وتشمل هذه المراقبة: أ- كمية…
العلامات المترولوجية
المادة الثالثة و الثلاثون
يجب أن تحمل أجهزة القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية لوحة بيانية لوضع البيانات والعلامات المترولوجية المحددة بالنظام وشهادة اعتماد الطراز. 2- يجب أن تحمل هذه…
المادة الرابعة و الثلاثون
العلامات المترولوجية المتعلقة بمتطلبات الرقابة المترولوجية القانونية هي: 1- علامة اعتماد الطراز: تأخذ شكلاً هندسياً مناسباً، وتحدد جهة الاعتماد لون العلامة، وتكون بأبعاد…
المادة الخامسة و الثلاثون
1- لا يجوز وضع العلامات المترولوجية على أجهزة القياس إلا من قبل الهيئة أو جهة التحقق المعتمدة من الهيئة للقيام بهذا العمل طبقا لمتطلبات النظام وهذه اللائحة التنفيذية…
بيع واستخدام أجهزة القياس القانونية
المادة السادسة و الثلاثون
1- يمنع عرض أو إستيراد أو بيع أو تأجير أو تسليم أو استخدام كل جهاز قياس، ليس لها الصفة القانونية أو تنتمي لصنف غير خاضع للرقابة المترولوجية القانونية. 2- يجب على الصانع…
المادة السابعة و الثلاثون
1- تفقد أجهزة القياس صفتها القانونية في الحالات التالية: أ- عند انتهاء فترة صلاحية التحقق الدوري. ب- عند تلف أو فقدان أو طمس أي علامة من العلامات المترولوجية أو شهادة…
المادة الثامنة و الثلاثون
1- يعتبر مستخدم جهاز القياس المعدة للاستعمال من هذه اللائحة مسؤولا عنها وعن سلامة استخدامها وتقديمها للتحقق الدوري قبل انتهاء صلاحية التحقق المترولوجي، بالإضافة إلى…
المادة التاسعة و الثلاثون
1- للمستخدم الاحتفاظ بجهاز قياس في موقع نشاطه وهي لا تحمل علامة التحقق الأولي أو التحقق الدوري، بشرط عدم استخدامها، وأن يتقدم بطلب لهذا الغرض إلى جهة التفتيش حتى يضع…
صنع وتركيب وصيانة وتوريد وتصدير أجهزة القياس القانونية
المادة الأربعون
1- يتعين على كل صانع أو مورد إخضاع طرازات من أجهزة القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية مسبقا لاعتماد الطراز، وذلك قبل القيام بأي عملية صنع أو استيراد لهذه…
المادة الحادية و الأربعون
1- يتعين على كل جهة راغبة في القيام بأنشطة صيانة صنف من أصناف أجهزة القياس التي تخضع للرقابة المترولوجية القانونية التسجيل لدى جهة الاعتماد كجهة صيانة ويتم قبول هذه…
المادة الثانية و الأربعون
1- يتعين على جهة الصيانة لأصناف معينة من أجهزة القياس وكذلك على صانع ومستورد أجهزة القياس وممثله المفوض والموزع القيام بما يلي: 2- امتلاك الوسائل الفنية اللازمة لممارسة…
المادة الثالثة و الأربعون
1- يمكن إخضاع أجهزة القياس المعدة للتصدير: أ- للمواصفات أو المتطلبات المعمول بها وفقا لنظام البلد المستورد. ب- للشروط الخاصة الواردة بالاتفاقيات التجارية المتعلقة بها.…
مهام وصلاحيات المفتشين
المادة الرابعة و الأربعون
يتولى مفتشون - يتم تسميتهم من جهة التفتيش -مجتمعين أو منفردين ضبط وإثبات مخالفات أحكام النظام، ويختصون بالآتي: 1- الدخول -في أي وقت - إلى المنشآت وما يلحق بها من…
المادة الخامسة و الأربعون
1- يجب على المفتشين حجز أجهزة القياس الآتية: أ- أجهزة القياس غير المطابقة. ب- أجهزة القياس التي لا تحمل العلامات الخاصة بالرقابة المترولوجية القانونية. ج- أجهزة القياس…
المادة السادسة و الأربعون
لا يحق لمستخدم أجهزة القياس: أ- منع أي من المفتشين من مباشرة مهامهم، أو من دخول المصانع أو المحلات أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من الأماكن التي تستخدم فيها أجهزة…
المادة السابعة و الأربعون
تتولى الهيئة إحالة المخالفات التي تم ضبطها بعد استكمال الإجراءات النظامية إلى النيابة العامة.
أحكام عامة
المادة الثامنة و الأربعون
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (164) بتاريخ 24/9/1439هـ الموافق 8/6/2018م.
المادة التاسعة و الأربعون
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.