1- يتعين على جهة الصيانة لأصناف معينة من أجهزة القياس وكذلك على صانع ومستورد أجهزة القياس وممثله المفوض والموزع القيام بما يلي:
2- امتلاك الوسائل الفنية اللازمة لممارسة نشاطاتهم،
3- إخضاع أجهزة القياس والمعايير التي يستخدمونها أو التي بحوزتهم للرقابة المترولوجية القانونية،
4- وضع علامتهم المميزة على كل الأجهزة الجديدة أو التي وقع صيانتها عند تقديمها للتحقق الأولي وذلك بعد التأكد من استجابتها للمتطلبات الإلزامية،
5- الامتناع عن الافصاح بمعلومات أو وضع إشارات أو تقديم وثائق من شأنها أن تحدث لبسا حول تعريف نوع جهاز القياس.