تقبل الشهادات التالية كشهادة اعتماد طراز بالمملكة لأجهزة القياس شريطة أن يلتزم الصانع بأن هذه الطرازات مطابقة للمتطلبات الإلزامية الواردة بالملحقات الفنية الخاصة بأصناف هذه الأجهزة:
أ- شهادة مطابقة صادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).
ب- شهادة صادرة عن بلدان يوجد بينها وبين المملكة اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات اعتماد
ج- الطراز.
د- شهادة مطابقة سارية المفعول، صادرة من الهيئة أو من جهة تقويم مطابقة مقبولة من قبل الهيئة طبقاً لقواعد منح شهادات المطابقة لطرازات جهاز القياس التي تصدرها الهيئة.