يجب على الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع إيداع لدى الهيئة وبطلب منها عينة من أجهزة القياس التي تم إعتماد طرازها. ويتم إيداع أجزاء من هذه العينة - أو نموذج مصغر منها - عندما تكون هذه الأجهزة كبيرة الحجم، أو تكون تكاليفها مرتفعة، أو عندما تصنع بكميات محدودة.
كما يتم حفظ نموذج من هذه الأجهزة التي تم اعتماد طرازها لدى الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع.