1- تجرى الاختبارات المترولوجية على طرازات أجهزة القياس بغرض اعتماد الطراز في مختبرات المركز أو في المختبرات الخاصة المعتمدة بالمملكة.
2- يتم إجراء هذه الاختبارات بمقر الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع أو في أي مكان آخر يتم تحديده من قبل جهة الاعتماد عندما تكون أجهزة القياس كبيرة الحجم أو تتطلب التجارب عليها تجهيزات خاصة وعلى أن تتم هذه الاختبارات تحت إشراف جهة ا لاعتماد أو من تخوله بذلك.
3- في حال عدم وجود شهادة مطابقة أو شهادة إعتماد طراز ببلد المنشأ بالنسبة لأجهزة القياس المستوردة وعدم توفر الإمكانيات المطلوبة للمركز لإجراء كل الاختبارات المحددة بالمواصفات أو بالتوصيات، فإنه يحق لجهة الاعتماد او من تخوله إرسال طرازات أجهزة القياس إلى أي جهة داخل المملكة أو خارجها تراها مناسبة للحصول على اختبارات إعتماد الطراز ويتحمل الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع جميع التكاليف المترتبة على ذلك.