تخطَّ إلى المحتوى

التحقق الدوري

المادة الخامسة والعشرون

1- تعفى من فحوصات التحقق الدوري أجهزة القياس التي ليست في حالة استخدام والمعروضة للبيع وكذلك أجهزة القياس الموجودة بالأماكن المهيئة للسكن فقط والتي لا تستعمل.

2- يتم إعفاء أجهزة القياس الموجودة بالأماكن الأخرى، غير الأماكن المهيأة للسكن، من التحقق الدوري، والتي لا يتم استخدامها ولو بصفة مؤقته ويجب في هذه الحالة أن تحمل الأجهزة المعنية بيان واضح وسهل القراءة يشير إلى منع استخدامها في هذه المجالات.