يتولى مفتشون - يتم تسميتهم من جهة التفتيش -مجتمعين أو منفردين ضبط وإثبات مخالفات أحكام النظام، ويختصون بالآتي:
1- الدخول -في أي وقت - إلى المنشآت وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها.
2- تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.
3- استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم، وضبطها وإثباتها في محضر واعداد تقرير عن القضية.
4- إغلاق مكان وقوع المخالفة عند الضرورة الى حين استكمال إجراءات الضبط.
5- حجز أجهزة القياس المخالفة لأحكام النظام، والوثائق المتعلقة بها.
6- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز- بأي حال من الأحوال - حجب أي من تلك الوثائق عنهم.
7- الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات التي تم جمعها عند الضرورة لإثبات المخالفة أو التحقيق مع المخالفين.
8- سحب عينات من البضائع.
9- الاستعانة - عند الحاجة - بالجهات المختصة ومنها الجهات الأمنية لمساندتهم في القيام بمهماتهم الموكلة لهم.