النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يهدف إعتماد الطراز إلى بيان أن أجهزة القياس التي تم صنعها طبقا لنموذج هذه الأجهزة تستوفي المتطلبات الفنية والمترولوجية المحددة بالملحقات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة أو التوصيات الدولية المتعلقة بصنف هذه الأجهزة وإلى قبول الأجهزة المطابقة لذات الطراز عند إجراء التحقق الأولي.
2- يشمل اعتماد الطراز اجهزة القياس ذاتها أو أجزاؤها الأساسية أو الأجزاء المكملة لها أو المتفرعة عنها.
3- يجب أن تكون أجهزة القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية مطابقة لطراز تم اعتماده من جهة الاعتماد.
4- لا تخضع أجهزة القياس المعدة للتصدير أو الأجهزة غير الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية لاعتماد الطراز.