1- يجب على جهة التحقق الذاتي التسجيل لدى جهة الاعتماد كجهة "تحقق ذاتي" وترسل إلى جهة الاعتماد:
أ- طلب قبول يحدد صنف جهاز القياس ونوع الرقابة المترولوجية القانونية موضوع طلب إجراء التحقق الذاتي) تحقق أولي أو تحقق دوري (،
ب- اسم المسؤول الأول على التحقق الذاتي،
ج- نموذج من التقارير التي سيتم بها تدوين نتائج التحقق الذاتي على جهاز القياس.
2- قد يتضمن الملحق الفني الخاص بكل صنف من أجهزة القياس إضافة وثائق أخرى.