يجب على جهة التحقق المعتمدة من جهة الاعتماد لعمل التحقق الالتزام بجميع الضوابط التي تصدر من المركز ويعتمدها المحافظ بالإضافة الى:
1- التقيد بالاشتراطات والمتطلبات الواردة بالنظام وهذه اللائحة التنفيذية والملحق الفني الخاص بصنف هذه الأجهزة والمواصفات والتوصيات ذات العلاقة.
2- المحافظة على الإسناد المرجعي للمعايير المستخدمة في فحوصات التحقق الذاتي مع المعايير الوطنية أو المعايير التي تحددها الهيئة.
3- إرسال بيانات فحوصات التحقق إلى جهة التفتيش أولا بأول.
4- استخدام المنصة الالكترونية التي يحددها المركز يتم فيها تبادل المعلومات ومتابعة عمليات التحقق والاشراف المترولوجي.
5- إخطار جهة التفتيش بكل مخالفة يتم معاينتها أثناء إجراء التحقق في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ المعاينة، ويشمل هذا الإخطار أي مخالفات قامت بها جهات الصيانة.
6- أثناء إجراء جهة التفتيش لعمليات تدقيق على جهات التحقق، فإنه يمكن لجهة التفتيش أن تطلب من هذه الجهات أن تضع تجهيزاتها ومعاييرها ومواردها البشرية تحت اشراف مفتش جهة التفتيش بصفة مجانية وذلك للمساعدة في إجراء الفحوصات التي سيقوم بها المفتش.