1- يُجرى التحقق المفاجئ على جميع الجهات العاملة في مجال صنع واستيراد وبيع وتأجير واستخدام وصيانة أجهزة القياس للتأكد من مطابقتها لأحكام لنظام وكذلك على جميع أجهزة القياس عند صنعها وصيانتها وبيعها واستخدامها وخاصة معاينة أنها لا تزال تؤدي وظيفتها بصفة جيدة وأنهيتم استخدامها بطريقة صحيحة ونزيهة. ويتم هذا التحقق في شكل زيارات مفاجئة وذلك في مقرات هذه الجهات أو في أماكن صنع وتركيب واستخدام أجهزة القياس.
2- يتحرى المفتش أثناء هذه الزيارات عن مخالفة النظام وهذه اللائحة التنفيذية وملحقاتها الفنية المنفذة له والمتطلبات المتعلقة بوحدات وأجهزة القياس القانونية والكميات المعلنة للبضائع المستوردة أو المصنعة محليًّا ويقوم بضبط المحاضر المتعلقة بهذه المخالفات.