تخطَّ إلى المحتوى

اعتماد الطراز لأجهزة القياس

المادة الرابعة عشرة

1- يتم اعتماد الطراز طبقا للمواصفات او أي موصفات مماثلة لها وتمنح شهادات اعتماد الطراز طبقا لإجراءات العمل الخاص بمنح شهادة اعتماد الطراز المعمول بها.

2- تحدد جهة الاعتماد المتطلبات المترولوجية في الشهادة التي يجب احترامها من قبل الصانع عند صنعه لأجهزة القياس المطابقة للطراز الذي تم إعتماده.

3- لجهة الاعتماد كلما اقتضت الحاجة تحديد شروط إضافية تتعلق بالتحقق وباستعمال معايير إضافية.

4- يجب ألا تتجاوز فترة صلاحية شهادة اعتماد الطراز خمسة سنوات ميلادية ويجوز تجديدها لمدة مماثلة.

5- يجب إعلام جهة الاعتماد بكل تغييرات أو إضافات على الطراز الذي تم اعتماده التي لها تأثير على نتائج القياس أو الشروط القانونية لاستخدام أجهزة القياس المطابقة لهذا الطراز وإيداع طلب اعتماد طراز إضافي للغرض.