1- للمستخدم الاحتفاظ بجهاز قياس في موقع نشاطه وهي لا تحمل علامة التحقق الأولي أو التحقق الدوري، بشرط عدم استخدامها، وأن يتقدم بطلب لهذا الغرض إلى جهة التفتيش حتى يضع المفتش علامات الحماية على هذه الاجهزة بطريقة تمنع استخدامها.
2- يتعين على مستخدم جهاز القياس التي تم وضع علامة الحماية عليها، الاحتفاظ بها تحت مسؤوليته الكاملة، وتعتبر الأجهزة التي تمت إزالة علامة الحماية في حالة استخدام.
3- لجهة التفتيش، وبطلب من مستخدم جهاز القياس أن تأذن بإزالة علامات الحماية، ويتم ذلك إما من قبل المفتش، أو من قبل إحدى جهات صيانة أجهزة القياس.
4- يتعين إخضاع الأجهزة التي تمت إزالة علامات الحماية منها للتحقق الدوري قبل إعادة استخدامها.