تخطَّ إلى المحتوى

التحقق الدوري

المادة الثالثة والعشرون

1- تقوم الهيئة أو جهة التحقق بإجراء التحقق الدوري على أجهزة القياس بمقر الهيئة أو بمقرات فروعها أو بمقرات هذه الجهات أو في الأماكن التي توجد فيها هذه الأجهزة.

2- يجب على مستخدم جهاز القياس تسهيل مهمة الجهات المكلفة بإجراء التحقق الدوري، كما يجب أن تكون الاجهزة المقدمة للتحقق الدوري نظيفة وطريقة الوصول إليها سهلة.

3- يتم تحديد مدد التحقق الدوري لكل صنف من أجهزة القياس بالملحق الفني الخاص بهذا الصنف.