1- يُجرى التحقق الأولي بمقر الهيئة أو بإحدى مقرات فروعها في مرحلة واحدة أو على عدة مراحل وذلك حسب صنف جهاز القياس.
2- يمكن أن يجري التحقق الأولي خارج مقرات الهيئة وبطلب من الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع أو جهة الصيانة، وبعد موافقة الهيئة، وتوفر المعايير الملائمة وتزويد الهيئة أو جهة التحقق المقبولة بها.
3- تقوم جهات التحقق بعمليات التحقق الأولي بمقراتها أو خارجها.
4- يمكن إجراء التحقق الأولي على عينة من أجهزة القياس التي تكون ممثلة لدفعة الأجهزة.