1- يجب على الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع أن يودع قائمة بالأجهزة الجديدة التي سيخضعها للتحقق الأولي لدى المركز أو جهة التحقق مع ذكر رقم إعتماد الطراز والخصائص المترولوجية لهذه الأجهزة والرقم التسلسلي للصنع لكل جهاز.
2- يجب على الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع التأكد، قبل تقديم الأجهزة للتحقق الأولي، أنها تستوفي لكل الشروط والمتطلبات الإلزامية، ويمكن تأجيل التحقق إذا تبين عدم التزامه لهذه الشروط والمتطلبات.