1- يهدف التحقق الدوري على جهاز القياس إلى التثبت من أن هذه الأجهزة التي في حالة استخدام تستوفي المتطلبات الواردة بالملحق الفني الخاص بها وذلك في فترات منتظمة.
2- تتم عملية التحقق الدوري بشكل دوري أو بطلب من مستخدم أجهزة القياس. ويتم التقدم بطلب التحقق، حسب الحالة، إلى الهيئة أو إحدى فروعها أو إلى جهة التحقق لإجراء عمليات التحقق الدوري.