تعاميم البنك المركزي السعودي
تعاميم البنك المركزي السعودي بأرقامها وتواريخها ونصوصها كما صدرت.
- (RMS) تحديث نماذج البيانات الاشرافية لمراكز الصرافة وتسليمها من خلال نظام
- آلية إسناد عمليات تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل الى منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي
- آلية احتساب السعودة في البيانات الإحترازية
- آلية الإبلاغ عن القرارات القضائية الصادرة ضد بعض المؤسسات المالية
- آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة واي تعديل يطرأ على عقد التأسيس.
- آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية
- آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية
- آلية تعويض النقد التالف الموسوم بالأحبار الأمنية
- آلية دخول وخروج النقد السعودي والأجنبي عن طريق جسر الملك فهد
- آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد الغير الصالح من فئة الريال الواحد
- أتمتة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة عبر البوابة الالكترونية "حساب"
- أسئلة وأجوبة حول إطار نسبة الرافعة المالية في اتفاقية بازل 3
- أعمال التبرعات الإغاثية والإنسانية بالخارج
- أهمية الالتزام بالانظمة ذات العلاقة بالبيئة التجارية والتعاملات الائنتمانية.
- أوقات عمل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1446هـ
- أوقات عمل تغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي ونقل الأموال خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ
- أوقات عمل تغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي ونقل الأموال خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ
- أوقات عمل شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1446هـ
- أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك
- إتاحة إبرام اتفاقيات عضوية مع شركات قطاع التقنية المالبة الفتنك الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي
- إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز عن طريق بطاقات الصرف الآلي للعملاء الصادر ضدهم قرار بالحجز ومنع التعامل والسماح لهم بإصدار وتجديد بطاقات الصرف الآلي
- إتاحة تغيير ساعات عمل الفروع الموجودة في مقار الجهات الحكومية أو الملاصقة لها
- إتاحة تقديم المدفوعات الالكترونية بأنواعها للجمعيات و المؤسسات الأهلية
- إتاحة توزيع وحدات صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً عبر القنوات الإلكترونية لشركات النقود الإلكترونية
- إتاحة خدمة إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً
- إتاحة خدمة الشراء من الانترنت عبر بطاقات مدى البنكية
- إتاحة ساعات عمل إضافية للفروع الموجودة في مقار المدن والقواعد العسكرية/ الجوية
- إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية
- إجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1443هـ
- إجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1444هـ
- إجازة يوم التأسيس لعام 1446هـ
- إجراءات إيداع دفعات الرواتب
- إجراءات إيداع وتحويل الرواتب والدعم
- إجراءات الإفصاح لمعيار صافي التمويل المستقر
- إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات وإلغاء متطلب الختم الرسمي
- إجراءات تنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضد عملاء شركات خدمات المدفوعات
- إجراءات صيانة أجهزة الصراف الآلي
- إدارة وقياس مخاطر التدخل
- إرشادات عامة لعمل اللجان البنكية
- إرشادات لجنة بازل بشأن مبادئ الإدارة السليمة لمخاطر السيولة والإشراف عليها
- إزالة الهوية البصرية الخاصة برئاسة المملكة لمجموعة العشرين
- إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل إلى منشآت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي السعودي الأولية لمزاولة النشاط
- إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل للعملاء المتواجدين خارج المملكة
- إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل لمنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي
- إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل لمنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي
- إشعار البنك المركزي السعودي قبل الإعلان عن القوائم المالية الدورية على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية
- إشعار البنك المركزي السعودي قبل القيام بالجولات الاستثمارية
- إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات و خدماتها
- إصدار خطابات إخلاء الطرف
- إصدارات مجلس الاستقرار المالي - وثائق استشارية بشأن التدابير الرامية إلى معالجة المؤسسات المالية اذات الأهمية النظامية العالمية
- إصلاحات بازل (3) الأخيرة
- إضافة مؤشر اشتباه بعملية تستر تجاري
- إطار عمل أدوات الرقابة على إدارة السيولة اليومية
- إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
- إطار عمل الرافعة المالية
- إطلاق المرحلة الأولى من نظام إدارة الشكاوى
- إطلاق خدمة الوكالات الإلكترونية
- إطلاق خدمة صكوك الأحكام والانهاءات الالكترونية.
- إطلاق نظام المدفوعات الفورية (سريع)
- إعادة الشراء لسندات التنمية الحكومية السعودية وأذونات البنك المركزي السعودي والاستثمار في معاملات مرابحة البنك المركزي السعودي
- إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لشركة محمد حسن بيطار وأولادة للصرافة
- إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لمؤسسة صلاح الدين صالح كعكي للصرافة
- إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لمؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة
- إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني
- إغلاق فرع ستيت بنك أوف إنديا
- إلزامية حصول مدراء الالتزام في شركات التمويل على شهادة "الالتزام لقطاع شركات التمويل".
- إلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة والفروع التابعة لها
- إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة والفروع التابعة لها
- إلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبدالعزيز للصرافة
- إلغاء ترخيص مؤسسة دبوس العنزي للصرافة
- إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها
- إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات و الشركات على المستندات و الأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية
- إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات و الشركات على المستندات و الأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية
- إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء
- إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والاوراق المقدمه في التعاملات مع العملاء
- إنشاء عملية معالجة الشكوى الثنائية (BCHP) بشأن ممارسات التعويضات
- إيضاح عن التغييرات في المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار (IFRS16)
- إيقاف أجهزة نقاط البيع للحسابات البنكية المجمّدة للأشخاص الاعتباريين
- إيقاف ترخيص مزاولة أعمال الصرافة عن مؤسسة هشام خالد سليمان كلكتاوي للصرافة
- إيقاف خاصية الارجاع النقدي في أجهزة الصرف الآلي
- اتفاقيات الخزينة
- اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني)
- اختيارية التزام شركات التمويل ببعض المواد عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
- استئناف أعمال شركات التمويل
- استبدال الاوراق النقدية السعودية التالفة
- استثناء الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ من مراحل تصنيف التعاملات المصرفية غير المتحركة
- استثناء العمالة حاملي بطاقات الرواتب مسبقة الدفع من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة
- استثناء عملاء فروع مراكز الصرافة في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية
- استثناء مبالغ الشيكات المقررة لذوي الشهداء من الحجز بموجب الأوامر القضائية
- استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (300-1-5-3) من قواعد الحسابات البنكية
- استحداث قاعدة بعنوان الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين
- استحداث قاعدة ضمن قواعد الحسابات البنكية لمكاتب الوساطة غير المقيمة لإصدار التأشيرات
- استحداث مؤشرات الأداء الرئيسية وتعديل البيانات الاحترازية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
- استحداث وتنظيم الاحتياطي النظامي لمراكز الصرافة
- استحداث وظيفة تُعنى بمكافحة التستر التجاري وتحليل حالات الاشتباه المرتبطة بها والإبلاغ عنها
- استخدام اسم البنك المركزي السعودي عند التعامل مع العملاء
- استخدام السجل التجاري لعدة (مقار/محال) لنفس النشاط ونفس المنطقة الإدارية
- استخدام برنامج قوائم كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية
- استخدام برنامج قوائم كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية
- استخدام تطبيقات المحادثة الفورية في التواصل مع العملاء
- استخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية
- استخدام دليل المنتجات التقنية المحلية عند طلب تلك المنتجات
- استعداد البنوك لتلقي طلبات الاشتراك بمنتج بطاقة رواتب العمالة المنزلية
- استعداد البنوك والمصارف لتلقي طلبات مشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني - مدى
- استعداد البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية.
- استعداد البنوك ومزودي خدمات الدفع لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الالكتروني لكافة أنشطة قطاع التجزئة
- استفسار عدد من مراكز الصرافة احتساب أبن/أبنة المواطنة ضمن السعودة
- استقبال البلاغات والملاحظات على أجهزة الصرف الآلي عبر الهاتف المجاني على مدار 24 ساعة
- استكمال التصاريح الفنية لإطلاق خدمة تمكين العملاء الأفراد من معرفة الحسابات البنكية التابعة لهم
- استيفاء عنوان الإقامة والعمل (العنوان الوطني) للمستهلكين من الأعضاء
- اسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل لمنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي
- اصدار شركات التمويل لأدوات الدين من خلال المنشآت ذات الاغراض الخاصة
- اعتماد اشتراط حصول المحامين على رقم المنشأة الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) من خلال سجل المنشأة القانوني
- اعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني, ليكون الرقم الموّحد للمنشآت غير الحكومية.
- اعتماد السجلات التجارية المترجمة للكيانات التجارية
- اعتماد الوثائق والمحررات والشهادات المصادقة إلكترونيًا من الغرف التجارية
- اعتماد بطاقة الهوية الوطنية - الجيل الثالث
- اعتماد تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين
- اعتماد رخص البيع على الخارطة الصادرة عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
- اعتماد عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها
- اعتماد قبول سجل الأسرة من منصة أبشر وتطبيق توكلنا
- اعتماد قبول مايرد من مراكز التنمية الاجتماعية في شأن حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية
- اعتماد لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها والعقود المالية المؤهلة
- اعتماد مخرجات الجورنال الإلكتروني بأجهزة الصرف الآلي
- اعتماد مصادقة أبوستيل على الوثائق العمومية الأجنبية
- اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية
- الآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
- الأسئلة الشائعة حول إطار عمل نسبة تغطية السيولة (LCR)
- الإجازات الرسمية وأوقات العمل للمؤسسات المالية والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "RTGS"
- الإجراءات الإشرافية في تحديد والتعامل مع البنوك الضعيفة
- الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي
- الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة
- الإستفسارات المتكررة حول معيار صافي التمويل المستقر
- الإشتراك في خدمات الرسائل القصيرة
- الإعلان عن اتفاق بازل 3 وخطط البنك المركزي لتنفيذ اتفاقيتي بازل 2 و 3 في عام 2011
- الإفصاح السنوي عن بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
- الإلتزام بتوظيف المواطنين في مراكز النقد
- الإيداع النقدي لشركات الصرافة فئة( أ )لدى فروع البنك المركزي مباشرة
- الاستجابة الفورية لأي انقطاع مفاجئ للكهرباء أو الاتصالات بأجهزة الصرف الآلي
- الاستجابة لطلبات الامانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية
- الاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو حقوق ناشئة عنها من شركات التمويل العقاري
- الاستعداد لتوفير وسائل الدفع الالكتروني لقطاع البقالات والتموينات
- الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للأوقاف للتحقق من بيانات المستفيد الحقيقي
- الاستفادة من خدمة الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الاستفسارات المتكررة لمجموعة من المسائل المتعلقة بالانتقال لمؤشر جديد
- الاشتراك في خدمة نذير الإلكترونية
- الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي
- الالتزام بأحكام نظامي التمويل العقاري والإيجار التمويلي ولائحتيهما التنفيذيتين والتعليمات الصادرة بشأنهما
- الالتزام بإجراء اختبار مستقل دوري بحد أدنى كل سنة وتضمين تقرير أنظمة الرقابة الداخلية بالحد الأدنى لأي ملاحظات مخالفة لأحكام القواعد
- الالتزام بالتعليمات الخاصة بحماية البيانات الشخصية للعملاء
- الالتزام بالصيغ النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد وعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد
- الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويل للمركبات للأفراد
- الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويل للمركبات للأفراد
- الالتزام بتوظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمة التوظيف
- الالتزام بسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدكم
- الالتزام بما يصدُر من سياسات وأطر ومعايير وضوابط خاصة بالأمن السيبراني
- البلاغ الإلكتروني المعتمد لدى الإدارة العامة للتحريات المالية
- البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية: منهجية التقييم ومتطلبات امتصاص الخسائر الإضافية
- البيان الصادر في 26/6/2015 عن مجموعة العمل المالي
- التأكيد بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المخولة باستقبال التبرعات الإغاثية والإنسانية والخيرية وإيصالها لمحتاجيها في الخارج
- التأكيد على آلية احتساب الدعم الحكومي المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية وفقاً لمبادئ التمويل المسئول للأفراد
- التأكيد على إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية
- التأكيد على إلزامية التحقق من العميل و فعالية الإجراءات المتبعة للإلتزام بمبدأ اعرف قبل الشروع في عملية بيع أو شراء أجهزة نقاط البيع
- التأكيد على استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين طرفين حق المؤجر في استردادها يكون عن طريق الجهات المختصة حصراً
- التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية
- التأكيد على الالتزام بالبروتوكولات الوقائية في كافة مقرات العمل
- التأكيد على الالتزام بالتعامل مع الوسيط العقاري المرخص من الهيئة العامة للعقار بموجب الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة
- التأكيد على الالتزام بالمهلة المحددة لحصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي
- التأكيد على الالتزام بتطبيق أحكام نظام السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين
- التأكيد على الالتزام بتعليمات البنك المركزي المتعلقة بالإعلان والتسويق.
- التأكيد على الالتزام بضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية
- التأكيد على الالتزام بلائحة مسؤوليات ومهام مسؤول السلامة والوقاية والحماية من الحريق
- التأكيد على الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية المحدث ولوائحه التنفيذية
- التأكيد على التجّار المتعاقدين مع البنوك والمصارف لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عدم تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها
- التأكيد على التزام الممول العقاري عند نقل حقوقه إلى الغير في السوق الثانوية، وعند إسناد مهام التحصيل إلى طرف ثالث
- التأكيد على التزامات جهات التمويل بالتحقق من حالات الهلاك الكلي الاقتصادي للمركبات المؤجرة تمويليًّا للأفراد
- التأكيد على التعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور
- التأكيد على التعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية والمدارس الأهلية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور
- التأكيد على بذل العناية الواجبة عند التحقق من دخل العميل قبل منح التمويل
- التأكيد على تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية
- التأكيد على تطبيق أحكام نظام الدفاع المدني و اشتراطات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من الحريق
- التأكيد على جاهزية المقرات وتشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمراكز الصرافة خلال موسمي رمضان والحج لعام 1446هـ
- التأكيد على جاهزية المقرات وتشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمراكز الصرافة خلال موسمي رمضان والحج لعام 1447هـ
- التأكيد على جهات التمويل بالالتزام بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي عند إسناد مهام تحصيل الديون إلى مقدمي الخدمات الخارجيين
- التأكيد على سرعة التواصل مع مقدمي خدمات الرسائل النصية القصيرة
- التأكيد على شركات التمويل بتحديث سياسات وإجراءات منح الائتمان لديها.
- التأكيد على ضرورة فحص الأوراق النقدية
- التأكيد على عدم بدء أي علاقة عن بعد إلا باستخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية
- التأكيد على قبول الإقامة المميزة كهوية معتمدة
- التأكيد على وجوب استبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة
- التبليغ عن الحوادث الأمنية
- التحسين رقم 1 إلى متطلبات الإفصاح البنكي لدى البنوك التي تحت إشراف البنك المركزي السعودي بموجب العنصر 3 من إطار عمل اتفاقية بازل 2
- التحسينات على وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في نهاية عام 2011
- التحقق من السمات الحيوية (biometric authentication) عند بدء/إنشاء العلاقة "عن بعد"
- التحقق من الشهادات العلمية والمهنية لمنسوبي القطاع البنكي
- التحقق من هوية العملاء عبر مصدر موثوق
- الترخيص للبنوك والمصارف بممارسة نشاط التمويل العقاري أو الإيجار التمويلي
- الترخيص للبنوك/ المصارف بممارسة نشاط الإيجار التمويلي
- التزام المؤسسات المالية بالتعاميم الصادة عن البنك المركزي السعودي
- التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي
- التسجيل العيني للعقار
- التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك
- التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك العامة في المملكة
- التصديق الرقمي للمنتجات لعملاء شركات التمويل
- التعاقد مع شركات نقل الأموال واستخدام حقائب أمنية ذات مواصفات عالية
- التعاون مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية
- التعديل على القاعدتين رقم (300-1-3) ورقم (300-1-3-3) من قواعد الحسابات البنكية
- التعديل في قواعد رأس المال
- التعديلات الفنية على إصلاحات بازل (3) الأخيرة
- التعديلات على إطار عمل التوريق
- التعديلات على معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقرير الدولي
- التعليمات التي يجب اتباعها عند افتتاح أو نقل أو الغاء فروع البنوك ومراكز الحوالات الفورية ومكائن الصرف الآلي العاملة أو غير العاملة
- التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية
- التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية
- التعميم الإلحاقي للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل قبول الترشيح أو التكليف أو إعادة التكليف أو التعيين أو إعادة التعيين لأي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية
- التعميم على مراكز الصرافة توفير نقاط بيع (POS) خدمة للعملاء
- التوعية الدورية لموظفي البنوك والمصارف بالسرية المصرفية
- التوعية بجريمة الرشوة الأجنبية
- الحث على الربط التقني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- الحث على الربط التقني مع منصة مساند
- الحث على الربط مع منصة تكامل
- الحث على تقديم برامج التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
- الحث على دراسة فتح فروع إضافية لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها
- الحث على قبول سداد اشتراكات الموظفين الخليجيين التأمينية من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة
- الحثّ على التواجد وتوفير الخدمات البنكية في المناطق المركزية للحرمين الشريفين
- الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق - معيار جديد
- الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها في مقار مراكز الصرافة
- الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين
- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل قبول الترشيح او التكليف /أو إعادة التكليف او التعيين/أو إعادة التعيين لأي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية لدى أي جهة عامة أو خاصة أو تولي أي مسئوليات اخرى.
- الحصول على معرف للكيانات القانونية من وحدات التشغيل المحلية المعتمدة
- الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
- الخدمات الإلكترونية المعتمدة للتحقق من الهوية
- الخطة الزمنية لتصحيح العقارات المسجلة بأسماء جهات التمويل
- الخطة السنوية للبنوك للتوسع في الفروع
- الخطط السنوية لتركيب أجهزة الصرف الآلي.
- الربط الإلكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والاستثمار فيما يتعلق ببعض الخدمات
- الربط الإلكتروني مع شركة (علم) للاستفادة من خدمة الوثيقة الرقمية
- الربط الإلكتروني مع منصة مدد
- الربط التقني مع خدمة "واثق" للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي
- الرسوم الإدارية
- السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضى مالا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول
- السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي ما لا يقل عن شهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول
- السماح لمراكز الصرافة باستقبال الحوالات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية وذلك لأغراض تبديل العملة فقط
- الشراء الآجل المركب
- الشهادات المهنية لموظفي المؤسسات المالية
- الصكوك الصادرة من الموثقين المرخصين فيما هو من اختصاصهم
- الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد
- الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد
- الصيغة النهائية لوثيقة لجنة بازل بعنوان "متطلبات رأس المال لمخاطر البنك من الأطراف المركزية المقابلة"
- الضوابط الرقابية على عمليات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والإجراءات المتعلقة بها
- الضوابط والاجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع العملة الورقية والمعدنية.
- العمليات المرفوضة لبطاقات البنك على أجهزة الصرف الآلي
- العناصر الأساسية للإشعارات النصيّة لعمليات مدى المستحدثة
- العوائد الاحترازية الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بمراقبة مخاطر السيولة في بازل 3 من خلال الحد الأدنى لمعدلات السيولة التنظيمية
- القائمة المحدثة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية
- القواعد والإجراءات والتعليمات التنظيمية لأنظمة المدفوعات في المملكة العربية السعودية
- اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
- اللوائح والوثائق الإرشادية المعدلة الخاصة بساما بشأن نسبة تغطية السيولة
- المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية - تعريف العضو المستقل
- المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري
- المتطلبات الرأسمالية لاستثمارات المصارف في الصناديق
- المتطلبات الرأسمالية للانكشافات الائتمانية للمصارف على الأطراف
- المتطلبات والمعلومات اللازمة لكشوف الحسابات البنكية للعملاء
- المديونيات والقروض التي على شهداء الواجب والمصابين بعجز كلي
- المساهمة في تفعيل يوم المسؤولية الاجتماعية للمملكة
- المستخدم الرئيسي لبوابة الخدمات الإلكترونية ( E-services Portal, E-SAMA)
- المشاركة في برنامج قوائم المعد من قبل وزارة التجارة
- المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)
- المصادقات البنكية لمراجعي الحسابات الخارجيين المرخصين في المملكة
- المقصود بمديري الإدارات الرئيسية في شركات التمويل أو من ينوب عنهم
- الموافقة على ترتيبات تفعيل مواد الخاصة بعناوين الإقامة والعمل
- النموذج التسعيري الموحد لخدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية
- النموذج الموحد للرد على الشكاوي الواردة عبر نظام ساما تهتم.
- النهج المؤقت والترتيبات الانتقالية للمعالجة التنظيمية للمخصصات المحاسبية
- النهج الموحد لقياس مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة
- الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات
- الوثائق الارشادية النهائية من البنك المركزي بخصوص تنفيذ بازل 3
- الوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ بازل 3
- الوثيقة الإرشادية النهائية والتقارير الاحترازية الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بنسبة صافي التمويل المستقر المستندة إلى وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية في أكتوبر 2014.
- الوثيقة النهائية للبنك المركزي المتعلق بتنفيذ بازل II.5 (المنهج الموحد ل IRB)
- انتهاء الهوية الوطنية وهوية مقيم وآالية التعامل معها من قبل المؤسسات المالية
- بازل - الافصاح لمعيار نسبة تغطية السيولة
- بازل - التقييم الداخلي للمخاطر الائتمانية
- بازل - المراجعة الإجرائية لمتطلبات الإفصاح للدعامة الثالثة
- بازل - تعديل القيمة الائتمانية في إطار عمل المخاطر
- بازل - طريقة قياس التعرض لمخاطر الائتمان
- بازل - مبادئ حوكمة الشركات للبنوك
- بازل - متطلبات الحد الأدنى ومعايير الإفصاح بشأن نسبة صافي التمويل المستقر(NSFR)
- بازل - متطلبات الهامش لتسوية المشتقات الغير مركزية
- بازل 3- متطلبات رأس المال لانكشاف البنوك على مخاطر الأطراف المقابلة المركزية في أبريل 2014
- برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل
- برنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اعتزاز لكافة القوات العسكرية بالمملكة العربية السعودية
- بشأن تقديم المنتجات والترويج عنها بعلامة تجارية مختلفة عن الهوية الأصلية والاسم التجاري للمؤسسة المالية
- بوابة تمويل الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت
- بيان صحفي من لجنة بازل للرقابة المصرفية من 15 فبراير 2013 بشأن التوجيه النهائي لإدارة المخاطر المرتبطة بتسوية معاملات الصرف الأجنبي
- تأسيس لجنة داخل البنوك لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
- تأسيس مركز للتسجيل والافصاح عن تداول المشتقات المالية خارج السوق المدرجة
- تأكيد الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية
- تأكيد الالتزام بمتطلبات العمل (عن بعد) بمهن خدمة العملاء
- تحديات نظام إدارة الرواتب على منصة مُدد
- تحديث الشهادات المهنية في الصرافة والتمويل ومصرفية الأفراد
- تحديث الصيغ النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين
- تحديث الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد،وعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد
- تحديث القاعدة رقم (300-1-3-6) من قواعد الحسابات البنكية
- تحديث القاعدة رقم (300-1-5-1) من قواعد الحسابات البنكية
- تحديث القواعد العامة لإقامة ورعاية الفعاليات
- تحديث القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، ولائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة
- تحديث المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي
- تحديث الملحق الخاص بالبنوك المراسلة من المبادئ التوجيهية للإدارة السليمة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تحديث المواقع الإلكترونية لشركات التمويل وتوثيق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
- تحديث بعض إجراءات عمل مؤسسات وشركات الصرافة
- تحديث بنود تقرير الالتزام السنوي - 2018
- تحديث تعليمات التعرضات الكبيرة
- تحديث تعليمات نسبة صافي التمويل المستقر(NSFR)
- تحديث جزئي على مؤشرات قياس اداء المؤسسات المالية
- تحديث دليل مكافحة الاحتيال المالي
- تحديث قوائم الدول عالية المخاطر على الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
- تحديث قواعد الحسابات البنكية بإضافة متطلبات فتح الحسابات البنكية لفئة العملاء غير المقيمين المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار
- تحديث قواعد الحسابات البنكية بإضافة وثيقة هوية زائر
- تحديث مؤشرات قياس أداء المؤسسات المالية.
- تحديث متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتثات المالية غير المدرجة في منصة مركزية
- تحديث متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
- تحديث نسبة احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية
- تحديث نموذج جمع بيانات موظفي مراكز الصرافة
- تحديث نموذج مقارنة القوائم المالية
- تحديد أيام عطلات شركات التمويل
- تحصيل مبالغ مستحقة لجهات التمويل لفترات سابقة مقابل ضريبة القيمة المضافة على عقود التمويل العقاري
- تحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة
- تخفيض معدل الأصول المرجحة بأوزان المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري لتملك المساكن من 75% إلى 50%ـ
- ترقية أجهزة البيع العاملة في المملكة إلى تقنية الجيل الرابع
- تزويد البنك المركزي بالتقارير الربع سنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية لشركات التمويل
- تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني
- تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية
- تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية والربع سنوية والتقارير السنوية لأنظمة الرقابة الداخلية
- تزويد البنك المركزي بتقرير ربع سنوي عن المخاطر والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات والبيانات الاحترازية، ونشر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني
- تزويد مقدمي الخدمات البريدية بالعنوان الوطني
- تسجيل الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء ضمن الفترة المحددة
- تسجيل الرهون العقارية وفقًا لحقيقة العقد
- تسجيل عقود الإيجار التمويلي
- تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للأشخاص الإعتباريين
- تسويق المنتجات التمويلية التي تلبي الاحتياجات الفعلية للأفراد
- تطبيق أحكام نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية
- تطبيق احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية (CCyB) في المملكة العربية السعودية
- تطبيق خدمة التحقق من الحساب عبر نظامي سريع للحوالات الفورية والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة
- تطبيق مبدأ اعرف عميلك لعملاء منتجات الخدمات مسبقة الدفع
- تعديل البنك المركزي العوائد الاحترازية والملاحظات الإرشادية والأسئلة الشائعة (أسئلة وأجوبة)
- تعديل الفقرة رقم (3) من التعليمات الالزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد
- تعديل القاعدة (خامساً) من قواعد الحسابات البنكية
- تعديل القاعدة رقم (1-4) ورقم (2-4) الواردتين ضمن الباب الثاني من قواعد الحسابات البنكية
- تعديل القاعدة رقم (200-1-1) من الحسابات البنكية
- تعديل القاعدة رقم (300-1-3-8) من قواعد الحسابات البنكية
- تعديل القاعدة رقم (4-1-300) من قواعد الحسابات البنكية
- تعديل القاعدة رقم (500-1-2) من قواعد الحسابات البنكية
- تعديل القاعدة رقم (6-6-1-300) من قواعد الحسابات البنكية
- تعديل القاعدة رقم 300-1-5-3 من قواعد الحسابات البنكية
- تعديل القاعدتين الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية
- تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
- تعديل المادة الخامسة والثلاثين من نظام مراقبة شركات التمويل
- تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لنظام الايجار التمويلي
- تعديل بعض متطلبات قواعد الحسابات البنكية بما يتماشى مع نظام السجل التجاري الجديد
- تعديل ثلاثة مواد في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
- تعديل رسوم شحن المحافظ الإلكترونية ببطاقات مدى عبر مسار التجارة الإلكترونية
- تعديل في قواعد نسبة تغطية السيولة
- تعديل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
- تعديل متطلبات القاعدة رقم (1-1-300) ورقم (3-1-300) من قواعد الحسابات البنكية
- تعديل معدل الخسارة المتوقعة عند التعثر(LGD) لقطاع الشركات من 60% إلى 50%
- تعديل مواعيد صرف المعاشات التقاعدية وفق التقويم الميلادي
- تعديل مواعيد صرف مستحقات مستفيدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- تعديل نسبة القروض إلى الودائع
- تعديل نظام مراقبة شركات التمويل
- تعديلات مقترحة على آلية معالجة عمليات السياسة النقدية الغير عادية في نسبة صافي التمويل المستقر
- تعرفة خدمة نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية
- تعريف التمويل العقاري التجاري
- تعريف المنشآت الصغيرة و المتوسطة
- تعزيز استخدام معرف الكيانات القانونية وتسهيل الحصول عليه من خلال المؤسسات المالية
- تعزيز الدفع الإلكتروني
- تعزيز تعميمات ساما بخصوص إطار كفاية رأس المال حسب اتفاقيات بازل 2 و2.5 و3
- تعليقات ساما على مسودة إطار العمل التنفيذي للمصارف فيما يتعلق بمعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) الصادرة في يناير 2015 بشأن متطلبات الإفصاح المنقحة للركيزة 3
- تعليمات أجهزة الصرف الآلي
- تعليمات أوقات عمل فروع البنوك والمصارف ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل في المجمعات التجارية.
- تعليمات إلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد
- تعليمات احلال الرقم الموحد المبتدى بالرقم(7) محل رقم السجل التجاري والتراخيص للمنشأت غير الحكومية.
- تعليمات الإفصاح عن التراخيص
- تعليمات التعرضات الكبيرة- 2015
- تعليمات بشأن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة - 2017
- تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
- تعليمات حفظ السجلات والمستندات
- تعليمات صرف الإستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن
- تعليمات منتج البناء الذاتي للتمويل العقاري الممنوح للأفراد.
- تعليمات نشر العقوبات
- تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية
- تعميم إلحاقي بشأن اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية
- تعميم إلحاقي بشأن التعليمات التي يجب إتباعها عند افتتاح أونقل أو إلغاء فروع البنوك ومراكز الحوالات الفورية ومكائن الصرف العاملة و الغير عاملة
- تعميم الحاقي بشان التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي
- تعميم بشأن آلية احتساب المؤشر المرجعي السعودي (سايبور/سايبد)
- تعميم بشأن إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة
- تعميم بشأن إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة
- تعميم بشأن إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية
- تعميم بشأن إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات (ECCS)
- تعميم بشأن اعتماد تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية
- تعميم بشأن اعتماد قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري
- تعميم بشأن الأسئلة والأجوبة حول قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان
- تعميم بشأن الإجراءات الرقابية والتوعوية لموظفي الفروع وخدمة العملاء في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة
- تعميم بشأن الإطار التنظيمي (Red Teaming)
- تعميم بشأن الالتزام بالمبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
- تعميم بشأن التحديث الثاني لقواعد الأطراف ذوي العلاقة
- تعميم بشأن التعليمات الإرشادية لاتفاقية إعادة الشراء (الريبو)
- تعميم بشأن التعليمات الموضحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
- تعميم بشأن الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات في القطاع المالي
- تعميم بشأن السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية أفاق
- تعميم بشأن القواعد العامة لإقامة ورعاية الفعاليات
- تعميم بشأن القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
- تعميم بشأن المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي
- تعميم بشأن الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي
- تعميم بشأن المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي
- تعميم بشأن تحديث الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها
- تعميم بشأن تحديث السيناريوهات المعيارية لصدمات أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية
- تعميم بشأن تحديث ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح ممول عقاري
- تعميم بشأن تحديث متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية
- تعميم بشأن تصنيف القروض والمخصصات ومراجعة الائتمان
- تعميم بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل, وإلغاء قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وإلغاء قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر
- تعميم بشأن تعديل قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل
- تعميم بشأن تعليمات إسناد المهام الى طرف ثالث
- تعميم بشأن تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل
- تعميم بشأن تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية
- تعميم بشأن تعليمات الفرز الفني للإصدار السادس من العملة الورقية السعودية
- تعميم بشأن تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية
- تعميم بشأن تعليمات المعالجة التنظيمية لتعرضات البنوك مع مراكز مقاصة الاوراق المالية (CCPs)
- تعميم بشأن تعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة
- تعميم بشأن تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر
- تعميم بشأن تعليمات شبكة الفروع
- تعميم بشأن تعليمات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات التمويل
- تعميم بشأن تعليمات فروع البنوك الأجنبية
- تعميم بشأن تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية
- تعميم بشأن تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم
- تعميم بشأن توحيد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي
- تعميم بشأن دليل إجراءات التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP)
- تعميم بشأن دليل المتطلبات الأساسية لمكافحة الاحتيال المالي
- تعميم بشأن دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية وتعديل عدد من المواد النظامية الخاصة بالرسوم الإدارية
- تعميم بشأن دليل تقييم مخاطر الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
- تعميم بشأن دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك
- تعميم بشأن دليل تنظيم اجراءات عمل محلات الصرافة
- تعميم بشأن رفع الحد الأعلى الوارد في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرون) من قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)
- تعميم بشأن ضوابط إجراءات القيد في سجل العقود والبيانات التي يتطلبها القيد وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على السجل
- تعميم بشأن ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعميل في البنوك
- تعميم بشأن ضوابط استنساخ العملات في المملكة العربية السعودية
- تعميم بشأن ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية
- تعميم بشأن ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية
- تعميم بشأن ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة
- تعميم بشأن ضوابط نسبة القروض إلى الودائع
- تعميم بشأن ضوابط وإجراءات التحصيل
- تعميم بشأن ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد- 2018
- تعميم بشأن ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل
- تعميم بشأن قرار اعتماد قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل
- تعميم بشأن قواعد إدارة القروض محتملة التعثر
- تعميم بشأن قواعد إدارة مخاطر السيولة لدى شركات التمويل
- تعميم بشأن قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)
- تعميم بشأن قواعد اختبارات التحمل
- تعميم بشأن قواعد استثمارات البنوك
- تعميم بشأن قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية
- تعميم بشأن قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك
- تعميم بشأن قواعد تصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات لدى شركات التمويل
- تعميم بشأن قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
- تعميم بشأن قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها
- تعميم بشأن قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)
- تعميم بشأن قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية
- تعميم بشأن قواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية.
- تعميم بشأن قواعد صندوق حماية المودعين
- تعميم بشأن قواعد لإدارة مخاطر الائتمان
- تعميم بشأن قواعد مشاركة البنوك غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة
- تعميم بشأن قواعد مكافآت البنوك
- تعميم بشأن مبادئ الالتزام لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري
- تعميم بشأن مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية
- تعميم بشأن مبادئ التمويل المسؤول للأفراد
- تعميم بشأن مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية
- تعميم بشأن مبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري
- تعميم بشأن مبادئ المراجعة الداخلية للبنوك المحلية العاملة في المملكة العربية السعودية
- تعميم بشأن مبادئ تحليل التهديدات السيبرانية للقطاع المالي
- تعميم بشأن مبادئ مراكز التسجيل والإفصاح عن تداول المشتقات المالية خارج السوق المدرجة
- تعميم بشأن متطلبات إضافية لكفاية رأس المال للبنوك والمصارف التي تمارس المصرفية الإسلامية
- تعميم بشأن مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفية
- تعميم بشأن وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية آفاق الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي
- تعميم بشأن الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال
- تعميم قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان
- تعيين بريد إلكتروني خاص لاستلام قرارات البنك المركزي
- تغذية أجهزة الصرف الآلي بالفئات النقدية من الإصدار السادس فقط، وإدراج فئة (200) ريال في أجهزة الصرف الآلي
- تفعيل الخدمات الإلكترونية للحسابات البنكية الخاصة بالجهات الحكومية
- تقديم خدمة الإشعار الآلي الفوري عبر تقنية رسائل الجوال النصية القصيرة
- تقرير المنتدى المشترك حول تدابير الدعم داخل المجموعة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)
- تقرير المنتدى المشترك على أصول التوريق
- تقليص الفترة الزمنية لمعالجة المطالبات المحلية المتعلقة بالصرف الآلي
- تقليص حق الرجوع على الممول العقاري في المحافظ العقارية المباعة لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، واستثناء المحافظ العقارية المباعة لصالح الشركة من متطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي
- تقنية رمز الاستجابة QR CODE السريع
- تمديد استثناء المتعاملين الأوليين في الأوراق المالية المحلية السيادية من المادتين الخامسة والسابعة عشر من لائحة أعمال الأوراق المالية
- تمديد ساعات عمل الفروع العاملة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
- تمديد ساعات عمل الفروع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين
- تمديد فترة جرد وتغذية أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة
- تمديد مهلة تصحيح الرهون العقارية
- تمرير البلاغات للجهات الأمنية من خلال الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق
- تمكين أمناء الإفلاس من ممارسة صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
- تمكين الأم من فتح حسابات بنكية فرعية عن حسابها الرئيس لأبنائها القصر
- تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المبني على التدفقات النقدية من خلال أجهزة نقاط البيع - مدى
- تنظيم اتصال موظفي البنوك على العملاء لحثهم على سداد المديونيات المستحقة
- تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
- تنظيم نقل الأموال النقدية للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة حسب متطلبات المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال
- تنظيمات معيار تغطية السيولة
- توحيد عناصر الاشعارات المرسلة لعملاء المؤسسات المالية.
- توصيات نظام نقل النقود
- توعية العملاء ببوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"
- توعية العملاء بمخاطر حمل النقود بمبالغ كبيرة
- توعية عملاء البنوك عن ضريبة القيمة المضافة
- توفير العملة المعدنية
- توفير الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية
- توفير الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية
- توفير مولدات احتياطية في الفروع ومراكز التحويل
- توقيت البدء باتباع معايير المحاسبة الدولية
- توقيع العميل (الشخص الطبيعي) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات
- توقيع العميل على اتفاقيات فتح الحسابات البنكية
- تيسير وتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية
- جمع التبرعات عن طريق رسائل الجوال(SMS) الصادرة من غير مزودي الخدمة
- حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
- حساب الزكاة وضريبة الدخل
- حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي
- حظر التعامل مع مندوبي شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ونقل النقود غير السعوديين
- حفظ السجلات والمستندات الورقية
- حفظ المستندات المرتبطة بعملاء البنوك
- حماية وحفظ الأموال المحمية
- خدمة التحقق الإلكتروني من الوثائق والشهادات والمحررات المصادق عليها من غرفة الرياض
- خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية
- خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية
- خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية
- خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية
- خضوع تمويل الأراضي للأفراد لحكم المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري
- خضوع عقد التمويل العقاري المبرم بين الممول العقاري نيابة أو وكالة عن الغير والعملاء الافراد لأنظمة التمويل والتعليمات الصادرة من البنك المركزي
- خطة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير الماليه رقم 9- الأدوات المالية-
- دعم برامج صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
- دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
- دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله
- دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية
- ربط حساب سداد مع الحساب الرئيسي
- رسوم التحويل بين الحسابات داخل البنك لبرنامج حماية الأجور
- رسوم التقييم العقاري في عقود التمويل العقاري للأفراد
- رسوم الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- رسوم خدمات إدارة النقد المقدمة من فروع البنك المركزي السعودي
- رفع حد الشراء لبطاقات مدى البنكية على أجهزة نقاط البيع
- رفع مستوى المتانة التشغيلية لمواجهة مخاطر الحوسبة الكمية
- رفع نسبة الموظفين ذوي الإعاقة المؤهلين
- زيادة إجمالي حدود التعرض لمجموعة من الأطراف المترابطين (Group of Connected Counterparties) - مجموعة أرامكو
- زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري للمواطنين لتملك المسكن الأول
- زيادة قيمة الضريبة المضافة لعقود التأمين التعاوني المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي
- سجلات العملاء الإئتمانية
- سرعة التجاوب مع الجهات القضائية والرد على طلباتها
- سرية المعلومات المصرفية
- سعر الإقراض ما بين البنوك
- سعودة وظائف مؤسسات وشركات الصرافة فئة أ وفئة ب
- سلامة النقد في أجهزة الصرف الآلي
- سيبور / سيبيد - تنفيذ المرحلة 1 المتطلبات الجديدة
- سيبور / سيبيد - تنفيذ المرحلة الأولى - المتطلبات الجديدة
- شروط ومتطلبات التعاقد مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية
- شمول رسوم التسجيل في شركة تسجيل العقود ضمن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية المنصوص على حدها الأقصى في المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
- شمول موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة في حكم الممثل النظامي لهذه الشخصية
- صدور نظام البنك المركزي السعودي الجديد
- صيانة وتغذية الصرافات الآلية
- ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال النقدية، ودليل السلامة الأمنية
- ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال ودليل السلامة الامنية
- ضرورة ذكر مكان إنشاء الشيك (اسم المدينة التي يقيم فيها الساحب) بجانب اسمه بالشيك
- ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري
- ضوابط الأمن السيبراني للبيانات
- ضوابط التعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية
- ضوابط تحديد و صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه في المؤسسات المالية
- ضوابط تلقي الحوالات المالية لأغراض التحويل أو تبديل العملات
- ضوابط توزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًّا
- ضوابط على توقيع العملاء على سندات الامر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات مصرفية
- ضوابط معالجة عمليات الاسترداد المالي للبطاقات المصرفية (Refund)
- طلبات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح منتجات بنكية
- ظاهرة انتشار إعلانات الإقراض وسداد الديون من جهات غير مرخصة
- عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية
- عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي لافتتاح احد اجراءات الافلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الامر بإصدار الخطاب
- عدم الجمع بين وظيفتين في آن واحد لدى أكثر من مركز صرافة، والـتأكيد على متطلبات توطين الوظائف
- عدم الحاجة إلى مصادقة وزارة الخارجية أو السفارات المعنيّة على الوثائق الأجنبية التي تحمل شهادة "أبوستيل"
- عدم تبادل المعلومات الائتمانية للعملاء إلا من خلال شركات المعلومات الائتمانية المرخصة من قبل البنك المركزي
- عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز)
- عدم جواز الحجز على مبالغ الإعانات الزراعية
- عدم حجز المبالغ التي يتم ايداعها من صندوق النفقة للمستفيدين
- عدم حجز المبالغ المودعة من الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية
- عدم سريان متطلب الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفتح حسابات البنكية والتحويل أو اصدار الشيكات الى خارج المملكة ، على مؤسسة الملك فيصل الخيرية
- عدم طلب سندات لأمر من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان
- عدم مطالبة الشركات والمؤسسات باستعادة السجلات التجارية المشطوبة
- عدم مطالبة العملاء من الشركات بالختم الرسمي على عقود التأسيس وتعديلاتها المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية
- عمليات الاحتيال المالي عبر خاصيتي التفويض المبدئي والاشعار
- فتح دور ضيافة لأطفال العاملات لدى المؤسسات المالية.
- فرض رسوم على مطالبات مدى
- قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) لعام 2026م
- قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2025م
- قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية لعام 2023م
- قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية لعام 2024م
- قبول الضمانات الابتدائية والنهائية عبر منصة اعتماد
- قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا
- قبول الوكالات الإلكترونية
- قبول عقود تأسيس الشركات (ذات المسؤولية المحدودة) الموثقة الكترونياً
- قبول عقود تأسيس الشركات الموثقة الكترونيا
- قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة اثبات الحضانة
- قرار إلغاء البنك المركزي السعودي لمتطلب الترخيص لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل
- قوائم السجلات التجارية المشطوبة
- قواعد التشغيل لأنشطة الصرافة - تزويد البنك المركزي ببيان شهري عن حركة النقد الوارد والصادر عبر المنافذ البرية
- قواعد المحافظ الإلكترونية
- قواعد للتعامل مع الآلات القديمة أو التالفة في البنوك المحلية
- قواعد وتعليمات البنك المركزي لمشغل مركز التسجيل والإفصاح عن تداول المشتقات المالية خارج السوق المدرجة
- لجنة بازل - التخطيط السليم لرأس المال
- لجنة بازل - العناصر النهائية لرفع جودة رأس المال التنظيمية - تخفيف الخسارة
- لجنة بازل - القواعد النهائية على إفصاحات البنك من تكوين رأس المال
- لجنة بازل - المبادئ الفعالة لبناء سجل المخاطر
- لجنة بازل - متطلبات رأس مال البنوك للإستثمار في الصناديق
- لجنة بازل للرقابة المصرفية (بكبس) وثيقة استشارية بعنوان "المراجعة الأساسية للكتاب التجاري: القضايا المعلقة
- مبادئ الإدارة السليمة لمخاطر السيولة والإشراف عليها
- مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية
- مبادئ توجيهية عامة للجان العاملة في البنوك المحلية
- مبادرة العمل عن بعد
- مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الأول للعملاء المشمولة عقاراتهم ضمن نطاق نزع الملكية
- متطلبات إفصاح الركيزة الثالثة من قواعد كفاية رأس المال - إطار العمل المحدث
- متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة
- متطلبات التغذية النقدية لأجهزة الصرف الآلي (ATM)
- متطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي
- متطلبات الهامش للمشتقات المقاصة الغير مركزية
- مخاطر أسعار الفائدة على الدفاتر المصرفية
- مخاطر الأسواق محفزات النمو والمخاطر المحتملة
- مراجعة المنهج الموحد لمخاطر الائتمان - الوثيقة الاستشارية الثانية
- مراجعة لبازل 2 إطار مخاطر السوق - تحديث كما في 31 ديسمبر 2010
- مراجعي الحسابات الخارجية
- مراعاة القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني
- مراقبة مخاطر السيولة عن طريق بازل الإطار 3 بشأن الحد الأدنى السيولة التنظيمية النسب القياسية
- مزاولة شركات تجارة العملات غير المقيمة أعمال مصرفية في المملكة دون ترخيص
- مسؤولية المؤجرين عن صحة البيانات المقدمة عند طلب إصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل
- مساهمة الصناديق الاستثمارية في قطاع التمويل بشكل غير مباشر
- مشاركة المعلومات الائتمانية مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية
- مشاركة بيانات التمويلات العقارية السكنية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)
- مشروع البنك المركزي السعودي الإستشاري المتعلق بتنفيذ بازل II.5 (المنهج الموحد ل IRB)
- مشروع تطوير جودة البيانات (Data Quality) في نطاق التجارة الإلكترونية في المملكة
- معالجة الأصول السائلة عالية الجودة في السلطات القضائية المحلية
- معايير نظم الدفع ذات الأهمية في المملكة العربية السعودية
- معلومات العملاء الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية (سمة)
- معيار تغطية السيولة
- معيار حيازات القدرة الإجمالية على امتصاص الخسائر
- مقررات بازل للإفصاح عن الرافعة المالية
- مكافأة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين
- مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص
- منتج بطاقة رواتب العمالة المنزلية المسبقة الدفع
- منتج تمويل منشأة خاصة صحية لطب الأسنان
- منتج تمويل منشأة خاصة صحية لطب الأسنان
- منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد
- منصة نافذ الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل
- منع استخدام شعار البنك المركزي على مطبوعات أو منشورات المؤسسات المالية
- مواعيد تزويد البنك المركزي السعودي بالقوائم المالية الربعية و السنوية
- موافقة البنك المركزي على تقديم خدمات التحويلات المالية
- نسبة ترجيح الأصول للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
- نشر القوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية لشركات التمويل وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة
- نظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات
- نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
- نماذج البيانات الاحترازية
- نموذج إسناد المهام الى طرف ثالث-مارس 2021م
- نموذج التقرير الاحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات
- نموذج ملخص عقد التمويل
- وثائق لجنة بازل من المهمة إلى البنوك السعودية
- وثائق لجنة بازل نشرت يوم 16 ديسمبر عام 2010: (1) بازل III - الإطار العالمي للمصارف أكثر مرونة والنظام المصرفي. (2) بازل III - الإطار الدولي لمعايير قياس مخاطر السيولة والرصد؛ و (3) نتائج دراسة الأثر الكمي
- وثائق لجنة بازل: (1) الممارسات السليمة لنماذج المخاطر الائتمانية، و (2) رسملة البنوك للتعرض من الأطراف المقابلة
- وثيقة استشارية للجنة بازل بعنوان "رصد مؤشرات لإدارة السيولة اليومية"
- وثيقة استشارية للجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان "مراجعة الأساسي من دفتر التجارة"
- وثيقة توجيهية بشأن تنفيذ إصلاحات رأس المال بموجب إطار عمل بازل 3 استنادا إلى وثائق لجنة بازل ذات الصلة
- وثيقة لجنة بازل الاستشارية: التقلبات الإقتصادية واقتراح لمخزن مؤقت لرأس المال
- وثيقة لجنة بازل المحدثة بعنوان بازل 3: الإطار العالمي لمصارف ونظم مصرفية أكثر مرونة
- وثيقة لجنة بازل للإشراف المصرفي بعنوان "قضايا تفسيرية فيما يتعلق بمراجعة إطار مخاطر السوق"
- وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية BCBS بعنوان "مبادئ الفعالة للمخاطر وتجميع البيانات والإبلاغ عن المخاطر"
- وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الإستشارية بعنوان "مبادئ لتجميع بيانات الخطر الفعلي والإبلاغ عن مخاطر"
- وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الإستشارية على تدابير لمعالجة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIB)
- وجوب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لعمليات نقل الأموال بوقت كافي
- وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات الإشرافية والإحصائية
- وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات والإحصاءات
- وجوب توفير تغطية تأمينية لأعضاء مجالس الإدارات ضد الإخفاقات والأخطاء المهنية
- وجوب مساواة فئات المجتمع في المنتجات التمويلية والتغطية التأمينية في عقود الإيجار التمويلي
- ورقة استشارية بشأن المبادئ الأساسية للإشراف المصرفي الفعال - بتاريخ 20 ديسمبر 2011
- وضع الصيغة النهائية لوثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان "مبادئ إشراف التكتلات المالية"