تخطَّ إلى المحتوى

تمديد استثناء المتعاملين الأوليين في الأوراق المالية المحلية السيادية من المادتين الخامسة والسابعة عشر من لائحة أعمال الأوراق المالية

  • الرقم: 42009011
  • التاريخ: 1442/02/18هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

تمديد استثناء المتعاملين الأوليين في الأوراق المالية المحلية السيادية من المادتين الخامسة والسابعة عشر من لائحة أعمال…

صور الأصل (3 صفحات) — تُفتح بحساب مجاني