تخطَّ إلى المحتوى

عدم مطالبة العملاء من الشركات بالختم الرسمي على عقود التأسيس وتعديلاتها المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية

  • الرقم: 2305010235
  • التاريخ: 1444/10/11هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

عدم مطالبة العملاء من الشركات بالختم الرسمي على عقود التأسيس وتعديلاتها المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية…

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني