تخطَّ إلى المحتوى

التأكيد على استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين طرفين حق المؤجر في استردادها يكون عن طريق الجهات المختصة حصراً

  • الرقم: 361000115987
  • التاريخ: 1436/08/27هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

التأكيد على أن استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين طرفين حق المؤجر في استردادها يكون عن…

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني