تخطَّ إلى المحتوى

خضوع عقد التمويل العقاري المبرم بين الممول العقاري نيابة أو وكالة عن الغير والعملاء الافراد لأنظمة التمويل والتعليمات الصادرة من البنك المركزي

  • الرقم: 42013215
  • التاريخ: 1442/03/04هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

خضوع عقد التمويل العقاري المبرم بين الممول العقاري – نيابةً أو وكالة عن الغير – والعملاء الأفراد لأنظمة التمويل…

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني