تخطَّ إلى المحتوى

تحديث القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، ولائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة

  • الرقم: 42000929
  • التاريخ: 1442/01/07هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة

أ- على مركز الصرافة الالتزام بالآتي:

1- ممارسة أعمال الصرافة في مقر مناسب وفق…

صور الأصل (20 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني