تخطَّ إلى المحتوى

تعميم إلحاقي بشأن التعليمات التي يجب إتباعها عند افتتاح أونقل أو إلغاء فروع البنوك ومراكز الحوالات الفورية ومكائن الصرف العاملة و الغير عاملة

  • الرقم: 017930 / BCP/ 166
  • التاريخ: 1421/11/10هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

تعميم إلحاقي بشأن التعليمات التي يجب إتباعها عند افتتاح أونقل أو إلغاء فروع البنوك ومراكز الحوالات الفورية ومكائن الصرف…

صور الأصل (3 صفحات) — تُفتح بحساب مجاني