تخطَّ إلى المحتوى

ضوابط تلقي الحوالات المالية لأغراض التحويل أو تبديل العملات

  • الرقم: 43098769
  • التاريخ: 1443/11/29هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

ضوابط تلقي الحوالات المالية لأغراض التحويل أو تبديل العملات

1. على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك تخصيص…

صور الأصل (5 صفحات) — تُفتح بحساب مجاني