الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع العملة الورقية والمعدنيةاستنادا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي…صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني