تخطَّ إلى المحتوى

إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية

  • الرقم: 480070000067
  • التاريخ: 1440/08/02هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية

استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ…

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني