تخطَّ إلى المحتوى

قواعد المحافظ الإلكترونية

  • الرقم: 46025374
  • التاريخ: 1446/04/26هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

قواعد المحافظ الإلكترونية

(1) تفتح المحافظ الإلكترونية للجان والأوقاف والأندية وفق الآتي:

(أ) لجان النفع العام:

(1) يجب…

صور الأصل (12 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني