تخطَّ إلى المحتوى

عدم الجمع بين وظيفتين في آن واحد لدى أكثر من مركز صرافة، والـتأكيد على متطلبات توطين الوظائف

  • الرقم: 44033454
  • التاريخ: 1444/04/16هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

عدم الجمع بين وظيفتين في آن واحد لدى أكثر من مركز صرافة، والتأكيد على متطلبات توطين الوظائف / أولا

استناداً إلى…

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني