تخطَّ إلى المحتوى

مبادئ توجيهية عامة للجان العاملة في البنوك المحلية

  • الرقم: 361000042432
  • التاريخ: 1436/03/17هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

الإرشادات العامة لعمل اللجان المصرفية

1. يُطلب من كل بنك ترشيح ممثلين في كل من اللجان. يجب أن يكون هؤلاء الممثلون بمستوى…

صور الأصل (14 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني