تخطَّ إلى المحتوى

متطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي

  • الرقم: 42008998
  • التاريخ: 1442/02/18هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

متطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي

نظرًا إلى أن تبادل الهامش الأولي على أساس صافٍ قد لا يكون كافيًا…

صور الأصل (19 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني