تخطَّ إلى المحتوى

وثيقة توجيهية بشأن تنفيذ إصلاحات رأس المال بموجب إطار عمل بازل 3 استنادا إلى وثائق لجنة بازل ذات الصلة

  • الرقم: 331000025808
  • التاريخ: 1433/12/29هـ
  • الجهة: البنك المركزي السعودي

وثيقة توجيهية بشأن تنفيذ إصلاحات…

صور الأصل (3 صفحات) — تُفتح بحساب مجاني