مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الأول للعملاء المشمولة عقاراتهم ضمن نطاق نزع الملكيةإشارة إلى المادة (الحادية عشرة)من…صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني