جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الطوارئ
نظام الطوارئ
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
32
مادة
الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام أو في الأوامر الصادرة بموجبه - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الطوارئ.…
الفصل الثاني: الحدث الطارئ
المادة الثانية
لأغراض النظام، يقصد بالحدث الطارئ أي حدث أو حوادث تؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو البنى الحساسة أو البيئة أو الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو استقرار…
الفصل الثالث: الهدف من النظام
المادة الثالثة
يهدف النظام إلى تحديد الأحكام والقواعد والإجراءات الخاصة بحالة الطوارئ، وبيان السلطات والأحكام الاستثنائية التي تضمن الاستجابة للحدث الطارئ بشكل فعال أثناء سريان حالة…
الفصل الرابع: المجلس الأعلى للطوارئ
المادة الرابعة
1- ينشأ المجلس بموجب النظام، ويشكل برئاسة الملك، ويكون ولي العهد نائبا لرئيس المجلس، وعضوية الآتي: أ- أعضاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية. ب- محافظ الهيئة الوطنية لإدارة…
المادة الخامسة
1- يمارس المجلس الاختصاصات الآتية: أ- التوصية بإعلان حالة الطوارئ، مع بيان أسباب الإعلان عنها، ومدة العمل بها، والنطاق الجغرافي الخاضع لها. ب- التوصية بشأن السياسات…
الفصل الخامس: إعلان حالة الطوارئ
المادة السادسة
عند وقوع الحدث الطارئ ويرى الملك أنه يستوجب الإعلان عن حالة الطوارئ بسببه، يعلن الملك حالة الطوارئ بموجب أمر ملكي.
المادة السابعة
يحدد الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ الآتي: 1- الحدث الطارئ الذي أعلنت حالة الطوارئ بسببه. 2- تاريخ سريان العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على تاريخ…
المادة الثامنة
تستمر الجهات العامة - أثناء سريان حالة الطوارئ - بالقيام بواجباتها، بما فيها تلك المتعلقة بالحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه؛ وفقا للخطط المعتمدة.
المادة التاسعة
لا يرتب مجرد إعلان حالة الطوارئ حقا لأي شخص طبيعي أو اعتباري تجاه المملكة أو الجهات العامة أو أي من منسوبيها، أو تجاه أي شخص آخر، عدا ما ورد في النظام أو ما ينص عليه في…
المادة العاشرة
لا يخل انتهاء حالة الطوارئ بما يأتي: 1- المراكز النظامية أو الالتزامات والحقوق المكتسبة التي نشأت أثناء سريان حالة الطوارئ. 2- استكمال أي إجراء تم البدء فيه بموجب أحكام…
الفصل السادس: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
المادة الحادية عشرة
تعد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ - بوصفها المرجع الرئيس فيما يتعلق بإدارة شؤون الطوارئ - الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات…
الفصل السابع: أوامر الطوارئ
المادة الثانية عشرة
تصدر - عند الاقتضاء - أوامر ملكية باسم (أوامر طوارئ) أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن ما يلزم من تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة…
المادة الثالثة عشرة
1- ينشر الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ من خلال أي من وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز وفقا لمقتضيات وطبيعة حالة…
المادة الرابعة عشرة
تكون أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحددة فيها، أو بانتهاء أو إنهاء حالة الطوارئ وفقا لأحكام النظام…
الفصل الثامن: الحصول على المعلومات والوثائق
المادة الخامسة عشرة
على الجهات العامة والخاصة، وأي جهة أخرى يحددها المجلس، تزويد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بأي معلومات أو وثائق تطلبها لأغراض التخطيط أو الاستعداد للحدث الطارئ أو تحديد…
المادة السادسة عشرة
تصنف المعلومات والوثائق المتحصل عليها بموجب أحكام النظام بأنها معلومات ووثائق سرية وفقا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؛ ما لم تكن تلك المعلومات…
المادة السابعة عشرة
يلتزم كل من يعنى بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات والوثائق التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها للأغراض التي تحددها جهات الاختصاص، وألا يفصح عن…
الفصل التاسع: واجبات وصلاحيات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ، وحدود مسؤولياتهم
المادة الثامنة عشرة
تحدد في أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلفة بتنفيذ تلك الأوامر، ويحدد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.
المادة التاسعة عشرة
على المكلفين بتنفيذ أوامر الطوارئ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الأفراد وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم والتخفيف من الأثر السلبي الناشئ عن أي إجراء يتخذ بموجب…
المادة العشرون
يعفى منسوبو الجهات العامة المكلفون بتنفيذ أوامر الطوارئ - ومن يستعينون بهم - من المسؤولية المدنية والجزائية عما يتخذونه من إجراءات أثناء مباشرتهم لمهماتهم بموجب أوامر…
الفصل العاشر: تعذر تنفيذ الالتزامات بسبب حالة الطوارئ
المادة الحادية والعشرون
تصدر عند الاقتضاء قواعد أو ضوابط -بموجب أوامر طوارئ- تهدف لمعالجة أثر تعذر تنفيذ العقود والالتزامات الأخرى أثناء سريان حالة الطوارئ، أو للحد من الآثار السلبية الناشئة…
الفصل الحادي عشر: التعويض عن الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ
المادة الثانية والعشرون
يستحق تعويضا عادلا كل من: 1- كلف بالقيام بأداء عمل محدد أو تقديم مال، أو وضعت اليد على ماله أو تم نزع ملكيته أو استعماله أو الانتفاع به أو التصرف به أو نقله أو إتلافه؛…
المادة الثالثة والعشرون
1- يجوز - بموجب أمر طوارئ أو أمر ملكي خاص بحسب الحال - تشكيل لجان تختص بتقدير التعويضات في الحالات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، لا يقل عدد أعضائها عن…
الفصل الثاني عشر: الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ
المادة الرابعة والعشرون
تتولى المحكمة الإدارية المختصة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ، بما فيها تلك المتعلقة بصحة التوقيف أو الحبس أو الإقامة الجبرية أو…
المادة الخامسة والعشرون
مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بنظر الدعاوى المبينة في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، على المحكمة الإدارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خلال مدة…
المادة السادسة والعشرون
فيما عدا حالة التزوير، أو في حال كان ثمة عذر حال دون رفع الدعوى ويثبت لدى المحكمة الإدارية المختصة، لا تسمع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام أو أحكام…
الفصل الثالث عشر: الجرائم والعقوبات
المادة السابعة والعشرون
1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تتجاوز (مائة ألف) ريال، أو بهما معا. 2- يعاقب كل من يخالف أيا من أوامر الطوارئ…
المادة الثامنة والعشرون
لا تخل العقوبات الواردة في أحكام النظام أو أوامر الطوارئ بالحدود المقررة شرعا، ولا بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في أي نظام آخر.
المادة التاسعة والعشرون
يسري على الدعوى الجزائية العامة في جرائم مخالفة أحكام النظام أو أوامر الطوارئ نظام الإجراءات الجزائية. وتختص النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم، وإقامة الدعوى…
المادة الثلاثون
يجوز أن تتضمن أوامر الطوارئ تحديد مدد وإجراءات خاصة للنظر في جرائم مخالفة أحكام النظام أو أوامر الطوارئ في الحدود التي تستلزمها طبيعة حالة الطوارئ؛ بشرط ألا يخل ذلك…
الفصل الرابع عشر: أحكام ختامية
المادة الحادية الثلاثون
تعد الصلاحيات المخولة أو المفوضة لأي شخص بموجب النظام أو أوامر الطوارئ مضافة لأي صلاحية أخرى مخولة إليه بموجب أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها، ما لم ينص على غير ذلك في…
المادة الثانية الثلاثون
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.