تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الخامس: إعلان حالة الطوارئ

المادة التاسعة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

لا يرتب مجرد إعلان حالة الطوارئ حقا لأي شخص طبيعي أو اعتباري تجاه المملكة أو الجهات العامة أو أي من منسوبيها، أو تجاه أي شخص آخر، عدا ما ورد في النظام أو ما ينص عليه في إعلان حالة الطوارئ.