1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تتجاوز (مائة ألف) ريال، أو بهما معا.…
الفصل الثالث عشر: الجرائم والعقوبات
الفصل الثالث عشر: الجرائم والعقوبات
1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تتجاوز (مائة ألف) ريال، أو بهما معا.…