جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الطوارئ
المادة الثانية الثلاثون
الفصل الرابع عشر: أحكام ختامية
المادة الثانية الثلاثون
من
نظام الطوارئ
رقم المادة:
32
سارية
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
السابقة
المادة الحادية الثلاثون