تكون أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحددة فيها، أو بانتهاء أو إنهاء حالة الطوارئ وفقا لأحكام النظام، أيهما أسبق.
الفصل السابع: أوامر الطوارئ
الفصل السابع: أوامر الطوارئ
تكون أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحددة فيها، أو بانتهاء أو إنهاء حالة الطوارئ وفقا لأحكام النظام، أيهما أسبق.