1- يجوز - بموجب أمر طوارئ أو أمر ملكي خاص بحسب الحال - تشكيل لجان تختص بتقدير التعويضات في الحالات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار شرعي أو مستشار نظامي. ويحدد أمر التشكيل الارتباط التنظيمي لتلك اللجان وقواعد وإجراءات عملها وضوابط التقدير.
2- تصدر قرارات اللجان، المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب تقدير التعويض، وتكون قراراتها قابلة للاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ تبلغ الشخص المعني بالقرار.