النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- ينشأ المجلس بموجب النظام، ويشكل برئاسة الملك، ويكون ولي العهد نائبا لرئيس المجلس، وعضوية الآتي:
أ- أعضاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
ب- محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.
ج- من يرى الملك تعيينه في المجلس بأمر ملكي.
2- تكون للمجلس غرفة باسم (غرفة الأزمة) برئاسة مستشار الأمن الوطني، وبعضوية ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الممثلة في المجلس، وفي مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.
ولرئيس الغرفة - عند الحاجة - دعوة من يراه من رؤساء الجهات العامة أو المسؤولين أو ذوي الخبرة والدراية؛ وذلك بحسب مقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ.
3- يكون للمجلس أمين يعين بأمر ملكي.
4- يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
5- لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
6- أ- يكون للمجلس لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها وتحديد مهماتها قرار من رئيس المجلس.
ب- للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بما يكلفها به من مهمات.
7- يعد مجلس الشؤون السياسية والأمنية قواعد وآليات وإجراءات عمل المجلس، وتعتمد بأمر ملكي.