1- ينشر الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ من خلال أي من وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز وفقا لمقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ النشر بأي وسيلة كانت.
2- تستثنى من النشر أوامر الطوارئ التي ينص فيها على سريتها.