النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يلتزم كل من يعنى بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات والوثائق التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها للأغراض التي تحددها جهات الاختصاص، وألا يفصح عن البيانات المتعلقة بها دون مسوغ نظامي.
الفصل الثامن: الحصول على المعلومات والوثائق
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يلتزم كل من يعنى بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات والوثائق التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها للأغراض التي تحددها جهات الاختصاص، وألا يفصح عن البيانات المتعلقة بها دون مسوغ نظامي.