عند وقوع الحدث الطارئ ويرى الملك أنه يستوجب الإعلان عن حالة الطوارئ بسببه، يعلن الملك حالة الطوارئ بموجب أمر ملكي.
الفصل الخامس: إعلان حالة الطوارئ
الفصل الخامس: إعلان حالة الطوارئ
عند وقوع الحدث الطارئ ويرى الملك أنه يستوجب الإعلان عن حالة الطوارئ بسببه، يعلن الملك حالة الطوارئ بموجب أمر ملكي.